نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
لا يحول نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير الممارسين، أو إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين بعد شطبه منه دون رفع الدعوى التأديبية عليه عما ارتكبه.
النص الكامل للمادة ٨٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
لا يحول نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير الممارسين، أو إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين بعد شطبه منه دون رفع الدعوى التأديبية عليه عما ارتكبه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تصدر لجنة التأديب قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يوماً من تار…
يجب أن يتضمن قرار لجنة التأديب بإيقاع العقوبة: بيانات المخالف، ووصف الم…
تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية: ١- صدور قرار نهائي من لجنة ال…
١- تزود المحكمة الإدارة المختصة بنسخة من الحكم الصادر على المحامي بحد أ…
١- للمحامي الذي شُطب اسمه من الجدول، وأُلغي ترخيصه بسبب الحكم عليه بحد…
يلتزم المحامي في حال صدر بحقه قرار تأديبي نهائي بالإيقاف بالآتي: ١- إبل…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.