نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية: ١- صدور قرار نهائي من لجنة التأديب بحق المخالف. ٢- وفاة المحامي أو فقدان أهليته، أو انقضاء الشخصية المعنوية للمرخص له. ٣- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة قيد وقبول المحامين، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.
