نص المادة
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
مع مراعاة القيمة السوقية، يستثنى من المنافسة العامة ما يلي: ١- عقود استثمار العقارات البلدية المبرمة مع الجهات الحكومية أو الشركات ذات الامتياز العام أو التي تساهم فيها الدولة لاستخدامها لأي من تجهيزات الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي. ٢- العقار المخصص للنفع العام، والعقار المخصص للنشاط الخدمي الذي يرى الوزير استثناءه من المنافسة العامة، بشرط عدم التنازل عن العقد أو تأجيره من الباطن وأن يمارس المستثمر نشاطه بنفسه. ولا يجوز إبرام أكثر من عقد مع مستثمر واحد في مشروع مستتثنى من المنافسة العامة إلا في حالة عدم وجود طلبات من مستثمرين آخرين. ٣- العقارات البلدية التي تحدد بقرار من الوزير لغرض إقامة أنشطة أو فعاليات مؤقتة وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير، على أن تقدر لجنة الاستثمار قيمة إيجارها، وذلك دون الإخلال بما تقضي به اللائحة من أحكام وما قرر نظاماً من أحكام أخرى ذات صلة. ٤- العقارات البلدية المستثمرة في المشروعات ذات الأفكار المبتكرة، والمشروعات الرائدة، والمميزة التي تهدف إلى تحقيق أغراض استثمارية أو تنموية أو اجتماعية وفقاً للضوابط التي تحدد بقرار من الوزير . ٥- العقارات التي تؤجر على منفذي المشروعات بما لايتجاوز (ثلاث) سنوات قابلة للتمديد تبعاً لحاجة المشروع المنفذ. ٦- العقارات التي تؤجر لمعالجة أوضاع استثمار عقاري قائم. ٧- العقارات التي تؤجر على القطاع الخاص لإقامة لوحات ترشد قائدي المركبات إلى الطرق والشوارع المؤدية للفعاليات تكون وفقاً لضوابط تصدر بقرار من الوزير.
