المادة الثانية عشرة

النص الكامل للمادة ١٢ من لائحة التصرف بالعقارات البلدية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

لائحة التصرف بالعقارات البلدية

يجوز بقرار من الوزير استثمار العقارات البلدية الآتية:١- الحدائق العامة.٢- المشاريع المميزة التي تحتاج إلى كفاية مالية وفنية ودراية خاصة والتي تحدد بقرار من الوزير بناء على توصية من رئيس البلدية.وذلك عن طريق المنافسة العامة من خلال المفاضلة بإحدى الطرق الآتية:الطريقة الأولى: تثبيت المدة الزمنية للاستثمار وتكون المنافسة فيها على أعلى عائد سنوي يستحق للبدية من دخل المشروع. الطريقة الثانية: تكون المنافسة فيها على المدة الزمنية للاستثمار وأعلى عائد سنوي يستحق للبلدية من دخل المشروع معاً. الطريقة الثالثة : تثبيت المدة الزمنية للاستثمار وتكون المنافسة فيها على أعلى عائد سنوي يستحق للبلدية من دخل المشروع مع ضمان حد أدنى سنوي للبلدية، ويجب ألا تقل نسبة العائد عن الحد الأدنى. وتحدد طريقة المفاضلة بين العروض في التعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشأن على أن ينص على ذلك في شروط المنافسة عند الإعلان عنها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية