نص المادة
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
يجوز بقرار من الوزير استثمار العقارات البلدية الآتية:١- الحدائق العامة.٢- المشاريع المميزة التي تحتاج إلى كفاية مالية وفنية ودراية خاصة والتي تحدد بقرار من الوزير بناء على توصية من رئيس البلدية.وذلك عن طريق المنافسة العامة من خلال المفاضلة بإحدى الطرق الآتية:الطريقة الأولى: تثبيت المدة الزمنية للاستثمار وتكون المنافسة فيها على أعلى عائد سنوي يستحق للبدية من دخل المشروع. الطريقة الثانية: تكون المنافسة فيها على المدة الزمنية للاستثمار وأعلى عائد سنوي يستحق للبلدية من دخل المشروع معاً. الطريقة الثالثة : تثبيت المدة الزمنية للاستثمار وتكون المنافسة فيها على أعلى عائد سنوي يستحق للبلدية من دخل المشروع مع ضمان حد أدنى سنوي للبلدية، ويجب ألا تقل نسبة العائد عن الحد الأدنى. وتحدد طريقة المفاضلة بين العروض في التعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشأن على أن ينص على ذلك في شروط المنافسة عند الإعلان عنها.
