نص المادة
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
يجوز بموافقة الوزير تطوير الأراضي المخططة واستثمارها على النحو الآتي: ١- الأراضي المخططة والمخصصة للأغراض التجارية والمنح السكنية التابعة للبلدية: تطوير الأراضي المخططة والمخصصة للأغراض التجارية والمنح السكنية بتزويدها بالخدمات الأساسية اللازمة عن طريق أحد المستثمرين على أن تسدد تكلفة تنفيذ هذه الخدمات للمستثمر بإحدى الطريقتين الآتيتين: الطريقة الأولى: تمكين المستثمر من حق الانتفاع بنسبة من الأراضي المطورة لفترة زمنية معينة وذلك وفق ما هو وارد في المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة. الطريقة الثانية : التنازل عن نسبة من ملكية الأراضي المطورة لصالح المستثمر على ألا تتعدى هذه النسبة (٢٠%) مـن صـافي المساحة الإجماليـة لهـذه الأراضـي بعـد التطوير، ويستثنى من الأراضي المتنازل عنها ما يقع منها على شارع تجاري، ويكون ذلك وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير . ٢- الأراضي المخصصة للأغراض الخدمية:تطوير الأراضي المخصصة للأغراض الخدمية بتزويـد هـذه الأراضي بالخدمات الأساسية اللازمة أو إنشائها أو بكليهمـا عـن طـريـق أحـد المستثمرين واستيفاء تكاليف التطوير حسب الضوابط التي تصدر بقرار من الوزير.ويتم الإعلان عن المنافسة في الحالات المشار إليها في هذه المادة وفق ما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة.
