المادة الثالثة عشرة

النص الكامل للمادة ١٣ من لائحة التصرف بالعقارات البلدية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

لائحة التصرف بالعقارات البلدية

يجوز بموافقة الوزير تطوير الأراضي المخططة واستثمارها على النحو الآتي: ١- الأراضي المخططة والمخصصة للأغراض التجارية والمنح السكنية التابعة للبلدية: تطوير الأراضي المخططة والمخصصة للأغراض التجارية والمنح السكنية بتزويدها بالخدمات الأساسية اللازمة عن طريق أحد المستثمرين على أن تسدد تكلفة تنفيذ هذه الخدمات للمستثمر بإحدى الطريقتين الآتيتين: الطريقة الأولى: تمكين المستثمر من حق الانتفاع بنسبة من الأراضي المطورة لفترة زمنية معينة وذلك وفق ما هو وارد في المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة. الطريقة الثانية : التنازل عن نسبة من ملكية الأراضي المطورة لصالح المستثمر على ألا تتعدى هذه النسبة (٢٠%) مـن صـافي المساحة الإجماليـة لهـذه الأراضـي بعـد التطوير، ويستثنى من الأراضي المتنازل عنها ما يقع منها على شارع تجاري، ويكون ذلك وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير . ٢- الأراضي المخصصة للأغراض الخدمية:تطوير الأراضي المخصصة للأغراض الخدمية بتزويـد هـذه الأراضي بالخدمات الأساسية اللازمة أو إنشائها أو بكليهمـا عـن طـريـق أحـد المستثمرين واستيفاء تكاليف التطوير حسب الضوابط التي تصدر بقرار من الوزير.ويتم الإعلان عن المنافسة في الحالات المشار إليها في هذه المادة وفق ما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية