نص المادة
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
تستثمر العقارات البلدية في أنـواع النشاط الاستثماري الذي تسمح به الأنظمـة والتعليمات وتحدد المواقع والمساحات اللازمة لهذه الأنواع من النشاط وفق احتياجات كل مدينة، أو محافظة، أو مركز.
النص الكامل للمادة ٨ من لائحة التصرف بالعقارات البلدية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
تستثمر العقارات البلدية في أنـواع النشاط الاستثماري الذي تسمح به الأنظمـة والتعليمات وتحدد المواقع والمساحات اللازمة لهذه الأنواع من النشاط وفق احتياجات كل مدينة، أو محافظة، أو مركز.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يجوز بقرار من الوزير معاوضة عقار تملكه البلدية بعقار مملوك للغير، وفقا…
تتم المعاوضة وفق القواعد الآتية: ١- تقدر قيمة العقار المعاوض والمعاوض ب…
تستثمر العقارات البلدية عن طريق المنافسة العامة وفقاً للإجراءات الواردة…
لا يجوز استخدام العقار البلدي المستثمر لغير النشاط الذي خصص من أجله في…
مع مراعاة القيمة السوقية، يستثنى من المنافسة العامة ما يلي: ١- عقود است…
تستثنى الأراضي المخصصة للحدائق العامة الواقعة في المخططات المملوكة للقط…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.