نص المادة
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
تستثنى الأراضي المخصصة للحدائق العامة الواقعة في المخططات المملوكة للقطاع الخاص من الاستثمار بالمنافسة العامة، ويعطى صاحب المخطط حق إنشائها واستثمارها، ويتم تقدير الأجرة من قبل لجنة الاستثمار، وفقاً للشروط الآتية : ١- أن يتم الإنشاء وفق المواصفات الفنية التي تحددها البلدية. ٢- أن يباشر المستثمر الإنشاء خلال فترة لا تتجاوز سنتين من تاريخ اعتماد المخطط. وفي حالة انقضاء هذه الفترة دون ممارسة صاحب المخطط حقه، فتستثمر البلدية تلك الأراضي وفقاً لأحكام اللائحة.
