نص المادة
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
لجنة التقدير: تشكل لجنة التقدير بقرار من الوزير من أربعة أعضاء يمثلون البلدية، ووزارة المالية، وإمارة المنطقة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وتكون اللجنة برئاسة رئيس البلدية أو موظف من البلدية لا تقل مرتبته عن (الثانية عشرة). تكون مهمات هذه اللجنة الآتي: ١- تقدير قيمة زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي يتقرر بيعها لعدم إمكانية استثمارها. ٢- تقدير قيمة إيجار وحدات العقار المخصصة للنفع العام والنشاط الخدمي.
