نص المادة
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
تتم المعاوضة وفق القواعد الآتية: ١- تقدر قيمة العقار المعاوض والمعاوض به ويتم وضع اليد المؤقت على العقار وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة تنفيذاً له. ٢- يجب أن يكون الغرض من المعاوضة هو تحقيق مصلحة عامة من خلال تقديم خدمة أساسية تنموية على أن تكون هذه الخدمة من الخدمات التي تكلف البلدية بتوفيرها. ٣- تكون المعاوضة مع عقار حكومي ولا تكون مع عقار خاص إلا في حالة عدم توافر العقار المطلوب لدى أي جهة حكومية، وعدم توافر اعتمادات مالية لنزع الملكية في وقت حاجة البلدية إلى العقار. ٤- يراعـى قبـل التصرف بأي عقـار بالمعاوضـة أن يكـون موقع العقار في مخطط معتمـد مـن صاحب الصلاحية.
