نص المادة
نظام التوثيق
على الموثق البدء بمزاولة مهنته خلال مدة لا تزيد على مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور الرخصة، فإن لم يزاول المهنة، أو أراد التوقف عنها مدة تزيد على ستين يوماً، فيجب عليه أن يُبلغ الإدارة المختصة بذلك وفق النموذج المعدّ، ويؤشَّر في الجدول بالتوقف، ولا يعود إلى مزاولة المهنة إلاَّ بعد إشعار الإدارة المختصة، والتأشير في الجدول بعودته.
