نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
يجب الاستعانة بمترجم معتمد من الوزارة عند توثيق إقرار الأخرس والأبكم الذي لا يحسن الكتابة.
النص الكامل للمادة ٧ من اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
يجب الاستعانة بمترجم معتمد من الوزارة عند توثيق إقرار الأخرس والأبكم الذي لا يحسن الكتابة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يجب -عند توثيق عقد النكاح- التحقق من إذن المحكمة أو الجهة المختصة في…
لا توثق الرجعة بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ وقوع الطلاق، إلا عند إقرا…
١- يوثق الوقف والوصية بطلب من منشئ الوقف والوصية أو بإقرار من ورثته مجت…
لا يخل تطبيق أحكام المادة الثانية عشرة من النظام باختصاص كاتب العدل أو…
تضع الإدارة المختصة معايير الدورة التدريبية الواردة في المادة (الرابعة…
تتحقق متطلبات المادة (السابعة عشرة) من النظام بتحديد المرخص له عنوانه ا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.