نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
لا يخل تطبيق أحكام المادة الثانية عشرة من النظام باختصاص كاتب العدل أو الموثق بما يأتي: ١- توثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصراً، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية في الحالات التي لم ينص فيها نظاماً على اشتراط إذن المحكمة المختصة. ٢- توثيق التصرف المبني على إذن المحكمة المختصة في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام، والأنظمة ذات الصلة.
