نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
تضع الإدارة المختصة معايير الدورة التدريبية الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام وضوابطها، وتتضمن بحد أدنى: ١- عدد الساعات التدريبية. ٢- الحد الأدنى لدرجة اجتياز الاختبار. ٣- ضوابط الحضور والغياب.
النص الكامل للمادة ٩ من اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
تضع الإدارة المختصة معايير الدورة التدريبية الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام وضوابطها، وتتضمن بحد أدنى: ١- عدد الساعات التدريبية. ٢- الحد الأدنى لدرجة اجتياز الاختبار. ٣- ضوابط الحضور والغياب.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يوثق الوقف والوصية بطلب من منشئ الوقف والوصية أو بإقرار من ورثته مجت…
يجب الاستعانة بمترجم معتمد من الوزارة عند توثيق إقرار الأخرس والأبكم ال…
لا يخل تطبيق أحكام المادة الثانية عشرة من النظام باختصاص كاتب العدل أو…
تتحقق متطلبات المادة (السابعة عشرة) من النظام بتحديد المرخص له عنوانه ا…
دون الإخلال بما ورد في المادة (الخامسة عشرة) من النظام؛ يراعى في اختصاص…
يجب على مأذون الأنكحة مراعاة التحقق من أركان عقد النكاح وشروطه وانتفاء…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.