نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
١- يجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على الأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وأن يُرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض -إن وجد-. ٢- إذا لم تستوفِ مذكرة الاعتراض ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة؛ حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
