نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
يجب على المعترض متابعة مواعيد القضية فور قيدها في المحكمة.
النص الكامل للمادة ١٣ من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
يجب على المعترض متابعة مواعيد القضية فور قيدها في المحكمة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على الأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطل…
١- يكون تقديم طلب وقف تنفيذ الحكم من المعترض في مدة الاعتراض متضمنًا أس…
تكون إحالة الاعتراض -بعد انتهاء مدته- إلى المحكمة وفق الإجراءات والأدلة…
تتحقق المحكمة عند إحالة الاعتراض إليها من المسائل الأولية المتعلقة بالا…
في الأحوال التي يُحدد فيها جلسة لنظر الاعتراض، لا يجوز تأجيل الجلسة إلا…
مع مراعاة أحكام نظام الإثبات، إذا اقتضى نظر الاعتراض الاستخلاف؛ فللمحكم…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.