نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
تكون إحالة الاعتراض -بعد انتهاء مدته- إلى المحكمة وفق الإجراءات والأدلة المنظمة لذلك.
النص الكامل للمادة ١٢ من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
تكون إحالة الاعتراض -بعد انتهاء مدته- إلى المحكمة وفق الإجراءات والأدلة المنظمة لذلك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو مذكرة م…
١- يجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على الأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطل…
١- يكون تقديم طلب وقف تنفيذ الحكم من المعترض في مدة الاعتراض متضمنًا أس…
يجب على المعترض متابعة مواعيد القضية فور قيدها في المحكمة.
تتحقق المحكمة عند إحالة الاعتراض إليها من المسائل الأولية المتعلقة بالا…
في الأحوال التي يُحدد فيها جلسة لنظر الاعتراض، لا يجوز تأجيل الجلسة إلا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.