نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
١- يكون تقديم طلب وقف تنفيذ الحكم من المعترض في مدة الاعتراض متضمنًا أسباب الطلب، والآثار المترتبة على التنفيذ، ولا يقبل تقديمه بعد انتهاء المدة. ٢- يفصل في طلب وقف تنفيذ الحكم خلال (خمسة) أيام من انتهاء مدة الاعتراض، ويكتفى -حال رفضه- بإثبات ذلك في المحضر.
