نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
١- إذا طلب المستأنِف في طلب الاعتراض أحد نوعي الاستئناف -مرافعة أو تدقيقًا- فله تعديل طلبه إلى النوع الآخر خلال المدة المحددة للاعتراض. ٢- إذا لم يبين المستأنِف نوع طلب الاعتراض من حيث كونه مرافعةً أو تدقيقًا، نُظر الحكم مرافعةً.
