نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
مع مراعاة أحكام نظام الإثبات، إذا اقتضى نظر الاعتراض الاستخلاف؛ فللمحكمة أن تستخلف محكمة الدرجة الأولى.
النص الكامل للمادة ١٦ من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
مع مراعاة أحكام نظام الإثبات، إذا اقتضى نظر الاعتراض الاستخلاف؛ فللمحكمة أن تستخلف محكمة الدرجة الأولى.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يجب على المعترض متابعة مواعيد القضية فور قيدها في المحكمة.
تتحقق المحكمة عند إحالة الاعتراض إليها من المسائل الأولية المتعلقة بالا…
في الأحوال التي يُحدد فيها جلسة لنظر الاعتراض، لا يجوز تأجيل الجلسة إلا…
لا يضار المعترض باعتراضه.
١- يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة الآتي: أ- البيانات الأساسية…
١- إذا طلب المستأنِف في طلب الاعتراض أحد نوعي الاستئناف -مرافعة أو تدقي…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.