نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
١- يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة الآتي: أ- البيانات الأساسية، وتبين الأدلة الإجرائية هذه البيانات. ب- منطوق الحكم، وأسبابه، والـرد على مـا تضمنه طلب الاعتراض من أسباب ودفـوع. ٢- تجوز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه، مع إضافة ما استجد من وقائع بعد الاعتراض. ٣- تجوز الإحالة إلى أسباب الحكم المعترض عليه، إذا كانت صالحةً للاستناد عليها، وللمحكمة أن تضيف ما تراه من أسباب، وفي جميع الأحوال يجب أن تصرح المحكمة في أسباب حكمها بالدفع الجوهري، مع الإشارة إلى مضمون الرد على ذلك الدفع من الحكم المعترض عليه.
