نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
إذا كان طلب الاستئناف مرافعةً، فيحدد موعد للجلسة الأولى، على ألا يتجاوز (عشرين) يومًا من تاريخ الإحالة، ويبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة قبل انعقادها (بخمسة) أيام على الأقل، ويمكّن من الاطلاع على مذكرة الاعتراض، وعليه تقديم مذكرة الرد على الاعتراض قبل الجلسة الأولى.
