نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
يجوز للمستأنف ضده -قبل انتهاء الجلسة الأولى للمرافعة- أن يرفع أمام المحكمة استئنافًا فرعيًا يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بمذكرة مشتملة على البيانات الواردة في المادة (العاشرة) من اللائحة.
