نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
١- إذا غاب المستأنِف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى (ستون) يومًا من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه المدة، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف. ٢- إذا طلب المستأنِف السير في الدعوى خلال المدة المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة، حددت المحكمة موعدًا للجلسة، ويبلغ به المستأنف ضده، فإن لم يحضر المستأنِف الجلسة المحددة أو أي جلسة بعدها، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف. ٣- إذا طلب المستأنِف تدقيق الحكم ورأت المحكمة النظر فيه مرافعة، نظرته وفقًا للإجراءات المعتادة، وحددت موعدًا للجلسة، ويبلغ الخصوم به، فإذا تبلّغ المستأنِف ولم يحضر سرت على طلب الاستئناف أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.
