المادة الثامنة والعشرون

النص الكامل للمادة ٢٨ من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

١- إذا غاب المستأنِف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى (ستون) يومًا من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه المدة، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف. ٢- إذا طلب المستأنِف السير في الدعوى خلال المدة المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة، حددت المحكمة موعدًا للجلسة، ويبلغ به المستأنف ضده، فإن لم يحضر المستأنِف الجلسة المحددة أو أي جلسة بعدها، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف. ٣- إذا طلب المستأنِف تدقيق الحكم ورأت المحكمة النظر فيه مرافعة، نظرته وفقًا للإجراءات المعتادة، وحددت موعدًا للجلسة، ويبلغ الخصوم به، فإذا تبلّغ المستأنِف ولم يحضر سرت على طلب الاستئناف أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية