نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
١- للمحكمة أن تعهد إلى أحد قضاتها تحضير القضية وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك دراستها وتحديد نطاق الاستئناف، وعقد جلسة تحضيرية، واستكمال المستندات، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإعداد مشروع مسودة الحكم، كما يجوز أن تعهد المحكمة بدراسة القضية والوقائع إلى الإدارة المختصة. ٢- للمحكمة، وللقاضي الذي عهد إليه تحضير القضية أن يمكّن الخصوم من تبادل المذكرات والمستندات لدى الإدارة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يومًا، على أن تُحدَدَ عدد المذكرات، وموعد إيداع كل منها، وموعد الجلسة التالية. ٣- يترتب على عدم تقديم المذكرة أو المستند في مرحلة تحضير القضية الأثر ذاته الذي يترتب على عدم تقديمه أمام المحكمة.
