نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
١- تحكم المحكمة خلال (عشرة) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها -ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك- في طلب الاستئناف على الأحكام الصادرة في الأحوال الآتية: أ- عدم الاختصاص. ب- عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. ج- وقف الدعوى. د- عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها. هـ- عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. و- عدم قبول الالتماس شكلاً. ز- اعتبار الدعوى كأن لم تكن. ٢- يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في الأحوال المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة، أن تعيده إليها للفصل في موضوعه، ويكون حكمها ملزمًا، ولا يجوز إعادة القضية في غير هذه الأحوال.
