نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
١- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الجديد وفق المادة (السادسة والثمانين بعد المائة) من النظام، فلمن لم يقبل طلبه التقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة؛ وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ٢- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى، فلمن لم يقبل طلبه التقدم إلى محكمة الدرجة الأولى بطلب إكمال نظره والفصل فيه؛ وفقًا لأحكام المادة (الخامسة والسبعين بعد المائة) من النظام.
