نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
١- ينطق بالحكم في جلسة علنية، بما في ذلك تأييد الحكم المستأنف تدقيقًا. ٢- لا يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على الأحكام الصادرة بالتأييد في الأحكام المدققة وجوبًا وفقًا للمادة (الخامسة والعشرين بعد المائتين) من النظام، والأحكام الغيابية المدققة وجوبًا وفقًا للفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، والأحكام الصادرة بسقوط الحق في الاستئناف وفقًا للمادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة، والأحكام الصادرة وفقًا للمادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة.
