نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
إذا رأت المحكمة أثناء نظر الدعوى تدقيقًا ما يوجب نقض الحكم كليًا أو جزئيًا، فتسير فيها مرافعةً، وتحكم فيها.
النص الكامل للمادة ٣٢ من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
إذا رأت المحكمة أثناء نظر الدعوى تدقيقًا ما يوجب نقض الحكم كليًا أو جزئيًا، فتسير فيها مرافعةً، وتحكم فيها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- للمحكمة أن تعهد إلى أحد قضاتها تحضير القضية وتهيئتها للمرافعة، بما ف…
إذا كان نظر الاستئناف تدقيقًا، فلا يقبل بعد مضي المدة المقررة للاعتراض…
تحكم المحكمة في القضايا التي تنظرها تدقيقًا خلال (عشرين) يومًا من تاريخ…
يجوز للمحكمة في القضايا الإنهائية -التي لا خصومة فيها- استيفاء ما تراه…
١- تحكم المحكمة خلال (عشرة) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها -ما لم تقت…
١- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الجديد وفق المادة (السادسة والثماني…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.