نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
إذا نقضت المحكمة العليا الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني؛ عينت المحكمة المختصة بالفصل في موضوعه.
النص الكامل للمادة ٤٦ من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
إذا نقضت المحكمة العليا الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني؛ عينت المحكمة المختصة بالفصل في موضوعه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
للمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال (عشرة) أيام من تار…
إذا فات موعد الاعتراض، أو أُقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو ر…
١- إذا فصلت المحكمة في الاعتراض برفضه أو نقض الحكم؛ بينت أسباب ذلك في ح…
إذا حكمت المحكمة العليا في الموضوع وفقًا للمادة (الثامنة والتسعين بعد ا…
تختص محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم بالنظر في الدعوى بعد قبولها الالتم…
يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسير…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.