نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
إذا فات موعد الاعتراض، أو أُقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول -وفقًا للمادتين (العاشرة) و(الثانية والأربعين) من اللائحة-؛ أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في المحضر.
