نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
إذا حكمت المحكمة العليا في الموضوع وفقًا للمادة (الثامنة والتسعين بعد المائة) من النظام، نطقت بالحكم في جلسة علنية.
النص الكامل للمادة ٤٧ من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
إذا حكمت المحكمة العليا في الموضوع وفقًا للمادة (الثامنة والتسعين بعد المائة) من النظام، نطقت بالحكم في جلسة علنية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا فات موعد الاعتراض، أو أُقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو ر…
١- إذا فصلت المحكمة في الاعتراض برفضه أو نقض الحكم؛ بينت أسباب ذلك في ح…
إذا نقضت المحكمة العليا الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني…
تختص محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم بالنظر في الدعوى بعد قبولها الالتم…
يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسير…
لا يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر على قرار المحكمة العليا الصادر في…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.