نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
النص الكامل للمادة ١٣٦ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل…
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام…
١- إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى…
١- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة.٢- الوصي هو من يعينه الأب عند عجز…
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي:١- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإ…
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.