نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة.٢- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته.ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
النص الكامل للمادة ١٣٧ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة.٢- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته.ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام…
١- إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى…
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم…
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي:١- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإ…
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً ع…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.