نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
النص الكامل للمادة ١٣٩ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم…
١- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة.٢- الوصي هو من يعينه الأب عند عجز…
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي:١- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإ…
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً ع…
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط…
تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.