نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي:١- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون.٢- ولاية على المال، ويقصد بها؛ العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر.ويجوز اجتماع الولايتين في شخص واحد.
