نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
للأب أن يعين وصياً على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.
النص الكامل للمادة ١٤٥ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
للأب أن يعين وصياً على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً…
تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين:١- إذا تخلف أحد الشروط…
لا تخل الأحكام الواردة في الباب (الخامس) من هذا النظام، بالاختصاصات الم…
يتقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية، عدا ما يخالف منها أحكام الشريعة ال…
مع مراعاة أحكام المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذا النظام،…
يكون ترتيب الوصاية -ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك- وفق الآتي:١- إذا جعل ا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.