نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
لا تخل الأحكام الواردة في الباب (الخامس) من هذا النظام، بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
النص الكامل للمادة ١٤٤ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
لا تخل الأحكام الواردة في الباب (الخامس) من هذا النظام، بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط…
تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً…
تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين:١- إذا تخلف أحد الشروط…
للأب أن يعين وصياً على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.
يتقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية، عدا ما يخالف منها أحكام الشريعة ال…
مع مراعاة أحكام المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذا النظام،…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.