نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، ويجوز للمحكمة -بناءً على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تقرر له أجراً على أن يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب.
النص الكامل للمادة ١٤٢ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، ويجوز للمحكمة -بناءً على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تقرر له أجراً على أن يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً ع…
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط…
تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين:١- إذا تخلف أحد الشروط…
لا تخل الأحكام الواردة في الباب (الخامس) من هذا النظام، بالاختصاصات الم…
للأب أن يعين وصياً على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.