نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين:١- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الأربعين بعد المائة) و(الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام.٢- إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر قيامه بها.
