نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية:١- بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية.٢- رفع الحجر عن المحجور عليه.٣- وفاة القاصر.٤- استرداد أب القاصر أهليته.٥- عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته.٦- وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها.٧- ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه.٨- انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه.
