نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يشترط في الإيجاب والقبول:١- أن يكونا متوافقين صراحةً.٢- أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً؛ وذلك وفقاً لما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن.٣- أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.
