نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته.٢- العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره.٣- لكل ذي مصلحة من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.
