نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
مع التقيد بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.
النص الكامل للمادة ١٥ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
مع التقيد بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
أركان عقد الزواج هي:١- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة.٢- الإيجاب والقبول.
يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:١- تعيين الزوجين.٢- رضا الزوجين.٣- الإيجا…
١- كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته.٢- العبرة في كفاءة…
يشترط في الإيجاب والقبول:١- أن يكونا متوافقين صراحةً.٢- أن يكونا مقترني…
١- يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الج…
يشترط في الولي -في الزواج- أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد، موافقا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.