نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:١- تعيين الزوجين.٢- رضا الزوجين.٣- الإيجاب من الولي.٤- شهادة شاهدين.٥- ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.
النص الكامل للمادة ١٣ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:١- تعيين الزوجين.٢- رضا الزوجين.٣- الإيجاب من الولي.٤- شهادة شاهدين.٥- ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في ك…
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب ولي تزويجه، بعد…
أركان عقد الزواج هي:١- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة.٢- الإيجاب والقبول.
١- كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته.٢- العبرة في كفاءة…
مع التقيد بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ينعقد الزواج بإيج…
يشترط في الإيجاب والقبول:١- أن يكونا متوافقين صراحةً.٢- أن يكونا مقترني…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.