نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
إذا توفي الوصي أو الولي المعين من المحكمة، وجب على ورثته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر.
النص الكامل للمادة ١٦٠ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
إذا توفي الوصي أو الولي المعين من المحكمة، وجب على ورثته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٦٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية:١- بلوغ القاصر سن الرشد متمتعا…
إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وج…
على الوصي أو الولي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القا…
١- الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، وتعذرت إدارة شؤون…
إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، فللمحكمة أن تعين ولياً لإدارة أمواله…
يُحصي الولي المعين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.