نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الوصي أو الولي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية أو الولاية عليه.
النص الكامل للمادة ١٥٨ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الوصي أو الولي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية أو الولاية عليه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما…
دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من…
تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية:١- بلوغ القاصر سن الرشد متمتعا…
على الوصي أو الولي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القا…
إذا توفي الوصي أو الولي المعين من المحكمة، وجب على ورثته أو من يضع يده…
١- الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، وتعذرت إدارة شؤون…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.