نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي.٢- لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة.٣- للشخص الاعتباري، رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.٤- إذا كانت لمسجد فللجهة المشرفة رد الوصية أو بعضها، وإذا كانت لوقف فلناظره.
