نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الآتية:١- إذا كانت لمعين موجود وقت الوصية أو حملاً علم وجوده.٢- إذا كانت لفئة محصورة، أو غير محصورة.٣- إذا كانت لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول الوصايا.٤- إذا كانت لمسجد أو وقف.٥- إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، وتصرف جميعها في وجوه البر.وفي جميع الأحوال تخضع الوصايا وقبولها إذا كان الموصی له خارج المملكة، للأحكام المنظمة لذلك.
