نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- لا يشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون فور وفاة الموصي.٢- إذا لم يُبدِ الموصى له القبول أو الرد، فلكل من له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الموصی له، وتحدد له المحكمة أجلاً للقبول لا يزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إعذاره، فإن لم يُجب ولم يكن له عذر تقبله المحكمة فيُعد راداً لها، وإذا كان الموصی له شخصاً اعتبارياً فتقدر المحكمة المدة المناسبة لإبداء القبول أو الرد.
