نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل قبول الوصية أو ردها، انتقل الحق في القبول أو الرد إلى ورثة الموصى له بقدر حصة كل وارث في الوصية.
النص الكامل للمادة ١٨٤ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل قبول الوصية أو ردها، انتقل الحق في القبول أو الرد إلى ورثة الموصى له بقدر حصة كل وارث في الوصية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٨٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تكون الوصية لازمة بحسب الموصى له على النحو الآتي:١- إذا كانت لشخص طبيعي…
١- للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي.٢- لولي ال…
١- لا يشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون فور وفاة الموصي.٢- إذا لم يُبد…
إذا أوصى الموصي لفئة غير محصورة، أو لشخص اعتباري، أو لوقف، أو لوجه معين…
إذا كانت الوصية لفئة غير محصورة، فلمن له تنفيذها تقدير توزيعها على المو…
إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة -أو في أكثر من وصية- ولم يحدد نصيب كل…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.